85

Близость передачи

قرب الإسناد

Исследователь

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

أبيه، قال: يلزمه في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة- وكانا عدولا- أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدولا ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت، إنما يلزمه في حصته.

قال: وقال علي: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر له اثنان فكذلك، إلا أن يكونا عدلين، فيلحق بنسبه، ويضرب في الميراث معهم» (1).

172- السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول:

«حريم البئر العادية خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن (2) أو إلى الطريق، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا» (3).

173- وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه قال:

«قال رسول الله (صلى الله عليه واله): «حريم النخلة طول سعفها» (4).

174- السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل:

Страница 53