394

Близость передачи

قرب الإسناد

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

وقال: «البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها» (1).

1295- وسألته عن الميراث فقال: «كان جعفر (عليه السلام) يقول: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن» (2).

1296- وسألته: من الأربع هي؟

فقال: «اجعلوها من الأربع على الاحتياط» (3).

1297- وسأله صفوان- وأنا حاضر- عن رجل طلق امرأته وهو غائب، فمضت أشهر.

فقال: «إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت، حلت للأزواج».

قلت: فالمتوفى عنها زوجها؟

فقال: «هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر، لأن عليها أن تحد» (4).

1298- وسأله صفوان- وأنا حاضر- عن الإيلاء.

فقال: «إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك» (5).

Страница 362