288

Близость передачи

قرب الإسناد

Исследователь

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

شيء لها قبله» (1).

1011- وسألته عن الظهار، هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال:

«إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزأه» (2).

1012- سألته عن رجل لاعن امرأته، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة، فقال:

«إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك» (3).

وقال (4): «الملاعنة وما أشبهها من قيام» (5).

1013- وسألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر، وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه، قال:

«إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه، ولا عتق عليه» (6).

~

Страница 256