260

Близость передачи

قرب الإسناد

Исследователь

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

باب الزكاة

892- وسألته عن الزكاة، هل هي لأهل الولاية؟ قال:

«قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب» (1).

893- وسألته عن زكاة الحلي، قال:

«إذن لا يبقى، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة».

وقال: «ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه».

وقال: «ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه» (2).

894- وسألته عن الرجل يكون عليه الدين، قال:

«يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال» (3).

895- وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ فقال:

«لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول» (4).

Страница 228