٧٣ - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ
٧٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ قَالَ: " رَأَيْتُ طَاوُسًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
قَالَ الْبُخَارِيُّ: " مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ الْأَيْدِي بِدْعَةٌ فَقَدْ طَعَنَ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالسَّلَفِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَأَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلِ مَكَّةَ، وَعِدَّةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَأَهْلِ الشَّامِ، وَأَهْلِ الْيَمَنِ، وَعُلَمَاءِ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِنْهُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَتَّى شُيُوخِنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى أَبُو أَحْمَدَ، وَكَعْبِ بْنِ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ إِلَّا ⦗٥٥⦘ أَهْلَ الرَّأْيِ مِنْهُمْ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَصَدَقَةَ، وَإِسْحَاقَ، وَعَامَّةِ أَصْحَابِ ابْنِ الْمُبَارَكِ
وَكَانَ الثَّوْرِيُّ، وَوَكِيعٌ، وَبَعْضُ الْكُوفِيِّينَ لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ،
وَقَدْ رَوَوْا فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً، وَلَمْ يُعَنِّفُوا عَلَى مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَلَوْلَا أَنَّهَا حَقٌّ مَا رَوَوْا تِلْكَ الْأَحَادِيثَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ، وَمَا لَمْ يَفْعَلْ
٧٥ - لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَلَيْسَ أَسَانِيدُهُ أَصَحَّ مِنْ رَفْعِ الْأَيْدِي