١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ: " كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ يَسْأَلُنِي أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: الَّذِي جَلْدَ أَخَاهُ فِي أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ؟ إِنْ كُنَّا لَنُؤَدَّبُ عَلَيْهِ، وَنَحْنُ غِلْمَانٌ بالْمَدِينَةِ. فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ⦗١٩⦘
قَالَ الْبُخَارِيُّ: " وَكَانَ زَائِدَةُ لَا يُحَدِّثُ إِلَّا أَهْلَ السُّنَّةِ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ،
وَلَقَدْ رَحَلَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ بَلْخٍ مُرْجِئَةٌ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بِالشَّامِ فَأَرَادَ مُحَمَّدٌ إِخْرَاجَهُمْ مِنْهَا حَتَّى تَابُوا مِنْ ذَلِكَ، وَرَجَعُوا إِلَى السَّبِيلِ، وَالسُّنَّةِ،
وَلَقَدْ رَأَيْنَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَتِيبُونَ أَهْلَ الْخِلَافِ فَإِنْ تَابُوا، وَإِلَّا أَخْرَجُوهُمْ مِنْ مَجَالِسِهِمْ،
وَلَقَدْ كَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضِي مَكَّةَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِ الرَّأْيِ فَحَجَرَ عَلَيْهِ سُلَيْمَانُ فَلَمْ يَكُنْ يَجْتَرِئْ بِمَكَّةَ أَنْ يُفْتِيَ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا
1 / 18