Чтение за имамом
جزء القراءة خلف الإمام
Исследователь
الأستاذ فضل الرحمن الثوري
Издатель
المكتبة السلفية
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م
Место издания
باكستان
١٥٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: " كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَأَمَرَنَا بِالسُّكُوتِ " حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ عِيسَى: عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: وَقَالَ الْبُخَارِيُّ، وَقَالَ الْبَرَاءُ: «أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَرَأَ فِي صَلَاتِهِ» وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ سُئِلَ عَلِيٌّ ﵁ عَمَّنْ لَمْ يَقْرَأْ، فَقَالَ: «أَتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَقُضِيَتْ صَلَاتُكَ» وَقَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ أَبُو إِسْحَاقَ مِنَ الْحَارِثِ إِلَّا أَرْبَعَةً لَيْسَ هَذَا فِيهِ، وَلَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، صَلَّى عُمَرُ ﵁ وَلَمْ يَقْرَأْ فَلَمْ يَعُدَّهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَا يُثْبَتُ وَيُرْوَى عَنِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أَعَادَ وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ مَرَّتَيْنِ وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَشْبَهُ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْأَرْبَعِ كُلِّهَا وَلَمْ يَدَعْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ⦗٥٩⦘ «إِنَّكُمْ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ» حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا. وَقَالَ الْأَعْجَرُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ: رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَرْكَعُ وَهُوَ بِالْبَلَاطِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ وَقَالَ هَؤُلَاءِ: إِذَا رَكَعَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ لَمْ يُجْزِهِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى وَلَمْ يَقُلْ: يُطِيلُ الرُّكُوعَ وَلَيْسَ فِي الِانْتِظَارِ فِي الرُّكُوعِ سُنَّةٌ
1 / 58