129

Чтение за имамом

كتاب القراءة خلف الإمام

Редактор

محمد السعيد بن بسيوني زغلول

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٥

Место издания

بيروت

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ حَامِدٌ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى نا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السُّلَمِيُّ نا الْعَبَّاسُ بْنُ عَزِيزِ بْنِ سَيَّارً الْقَطَّانُ الْمَرْوَزِيُّ نا عَتِيقُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ⦗١٥٥⦘ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» قِيلَ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ إِنْ سَلِمَتْ مِنَ الْعَبَّاسِ الْقَطَّانِ هَذَا فَإِنِّي لَا أَعْرِفُهُ بَعْدَ الْعَدِّ فَلَا تَسْلَمُ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل ﵀: أَبُو شَيْبَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ مَتْرُوكٌ، وَجَرَحَهُ أَيْضًا الْبُخَارِيُّ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَإِذَا كُنَّا لَا نَقْبَلُ رِوَايَةَ الْمَجْهُولِينَ فَكَيْفَ نَقْبَلُ رِوَايَةَ الْمَجْرُوحِينَ؟ لَا نَقْبَلُ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا مَا رَوَاهُ مِنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ وَعُرِفَ بِالصِّدْقِ رُوَاتُهُ وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا

1 / 154