Сказанное в защиту "Муснада Ахмада"

Ибн Хаджар аль-Аскляни d. 852 AH
9

Сказанное в защиту "Муснада Ахмада"

القول المسدد في الذب عن مسند أحمد

Издатель

مكتبة ابن تيمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1401 AH

Место издания

القاهرة

أبي هُرَيْرَة أَيْضا عَن النَّبِي ﷺ قَالَ من سُئِلَ علما فكتمه ألْجمهُ الله بلجام من نَار لَكَانَ أولى والْحَدِيث وَإِن لم يكن فِي نِهَايَة الصِّحَّة لكنه صَالح للحجة وَهُوَ على كل حَال أولى من حَدِيث الْبُلْقَاوِيُّ ثمَّ نشرع الْآن فِي الْجَواب عَن الْأَحَادِيث التِّسْعَة الَّتِي أوردهَا وَاقْتصر عَلَيْهَا ونجيب عَنْهَا أَولا من طَرِيق الْإِجْمَال بِأَن الْأَحَادِيث الَّتِي ذكرهَا لَيْسَ فِيهَا شَيْء من أَحَادِيث الْأَحْكَام فِي الْحَلَال وَالْحرَام والتساهل فِي إبرادها مَعَ ترك الْبَيَان بِحَالِهَا شَائِع وَقد ثَبت عَن الإِمَام أَحْمد وَغَيره من الْأَئِمَّة أَنهم قَالُوا إِذا روينَا فِي الْحَلَال وَالْحرَام شددنا وَإِذا روينَا فِي الْفَضَائِل وَنَحْوهَا تساهلنا

1 / 11