Сказанное в защиту "Муснада Ахмада"

Ибн Хаджар аль-Аскляни d. 852 AH
42

Сказанное в защиту "Муснада Ахмада"

القول المسدد في الذب عن مسند أحمد

Издатель

مكتبة ابن تيمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1401 AH

Место издания

القاهرة

خَدِّهَا وَقَالَتْ يَا أُمَّهْ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ وَقَدْ تَطَهَّرْتُ فَلا يَكْشِفْنِي أَحَدٌ فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا قَالَتْ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا يَكْشِفُهَا أَحَدٌ فَدَفَنَهَا بِغُسْلِهَا ذَلِكَ قُلْتُ وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَالِيًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَقَالَ قَدْ رَوَاهُ نُوحُ بْنُ يَزِيدَ وَالْحَكَمُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا قَالَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّازِقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ مُرْسَلا ثُمَّ قَالَ فِي الْكَلامِ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ أَمَّا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَأَمَّا نُوحٌ وَالْحَكَمُ فَشِيعِيَّانِ ثُمَّ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ مَجْرُوحٌ قُلْتُ وَحَمْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الثَّلاثَةِ الْمَذْكُورِينَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي الْمُسْنَدِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَكِلاهُمَا مِنْ شُيُوخِ الصَّحِيحِ وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَلا طَائِلَ فِيهِ فَإِنَّ الأَئِمَّةَ قَبِلُوا حَدِيثَهُ وَأَكْثَرُ مَا عِيبَ فِيهِ التَّدْلِيسُ وَالرِّوَايَةُ عَنِ الْمَجْهُولِينَ وَأَمَّا هُوَ فِي نَفْسِهِ فَصَدُوقٌ وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْمَغَازِي عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَشَيْخُهُ عُبَيْدُ الله ابْن عَلِيٍّ يُعْرَفُ بِعَبَادِلَ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَمُرْسَلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ يُعَضِّدُ مُسْنَدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهِ فَكَيْفَ يَتَأَنَّى الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ نَعَمْ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ غَيْرُهُمَا مِنْ أَنَّ عَلِيًّا وَأَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلا فَاطِمَةَ وَقَدْ تَعَقَّبَ ذَلِكَ أَيْضًا وَشَرْحُ ذَلِكَ يَطُولُ إِلا أَنَّ الْحُكْمَ بِكَوْنِهِ مَوْضُوعًا غَيْرَ مُسَلَّمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا آخِرُ مَا تَتَبَّعْتُهُ مِنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي أَوْرَدَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا شَيْخُنَا وَهِيَ عَلَى شَرْطِهِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَقْتَصِرْ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ عَلَى النَّقْلِ عَنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بَلِ اعْتَمَدَ فِي الْغَالِبِ عَلَى ابْنِ الْجَوْزِيِّ فَسَلَكْتُ مَسْلَكَهُ فِي ذَلِكَ وَالَّذِي أَقُولُ إِنَّه لَا يَتَأَتَّى الحكم

1 / 44