Сказанное в защиту "Муснада Ахмада"

Ибн Хаджар аль-Аскляни d. 852 AH
16

Сказанное в защиту "Муснада Ахмада"

القول المسدد في الذب عن مسند أحمد

Издатель

مكتبة ابن تيمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1401 AH

Место издания

القاهرة

تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَدِّ الأَبْوَابِ إِلا بَابَ عَلِيٍّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَدَدْتَ أَبْوَابَنَا كُلَّها إِلا بَابَ عَلِيٍّ فَقَالَ مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبْوَابَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَدَّهَا لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَكَمِ إِلا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قُلْتُ وَهُوَ حَفِيدُ الْقَاضِي شُرَيْحٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ ثَنَا نَاصِحٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَدِّ الأَبْوَابِ كُلِّهَا غَيْرَ بَابَ عَلِيٍّ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْرَ مَا أَدْخُلُ وَحْدِي وَأَخْرُجُ قَالَ مَا أُمْرِتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَسَدَّهَا كُلَّهَا غير بَاب عَليّ وَرُبمَا مر وَهُوَ جُنُبٌ وَرَوَى النَّسَائِيُّ أَيْضًا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ آخَرَ صَحِيحٍ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عِرَارٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِي عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ فَقَالَ أَمَّا عَلِيٌّ فَلا تَسْأَلْ عَنْهُ أَحَدًا وَانْظُرْ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُ سَدَّ أَبْوَابَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَقَرَّ بَابَهُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلا الْعَلاءَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَعِرَارٌ أَبُوهُ بِمُهْمَلاتٍ وَأَخْرَجَهُ الْكَلابَاذِيُّ فِي مَعَانِي الأَخْبَارِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلمَة الأفطمس أَحَدِ الضُّعَفَاءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ وَفِيهِ هَذَا بَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ الْحَدِيثَ فَهَذِهِ الطُّرُقُ الْمُتَظَاهِرَةُ مِنْ رِوَايَاتِ الثِّقَاتِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ دَلالَةً قَوِيَّةً وَهَذِهِ غَايَةُ نَظَرِ الْمُحَدِّثِ وَأَمَّا كَوْنُ الْمَتْنِ مُعَارِضًا لِلْمَتْنِ الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُمَا بَلْ حَدِيثُ سَدِّ الأَبْوَابِ غَيْرُ حَدِيثِ سَدِّ الْخَوْخِ لأَنَّ بَيْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَانَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ مُجَاوِرًا لِبُيُوتِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لَهُ حَدثنَا إِبْرَاهِيم ابْن حَمْزَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ

1 / 18