- جاء في (الأحكام) أن مذهب الإمام الهادي هو تربيع القبر، مع جواز التدوير، قال: "تربيع القبور أحب إلي من تدويره ، وإن دور فلا بأس بتدويره" (1).
- وجاء في (المنتخب) جوابا عن عمل القبور بالتربيع: "قلت: فهل يربع القبر أو يسنم؟ قال: التربيع أحب إلينا" (2).
ومن خلال ما جاء في الجامعين؛ فإني أرى أن مذهب الإمام الهادي في عمل القبور هو التربيع فقط، ولا أجد قولا آخر، ولا أعتقد أن هناك فرقا بين روايتي (الأحكام) و(المنتخب)، وهذا ما ذهب إليه كلا من الإمامين أبي طالب والمؤيد بالله؛ فإنهما لم ينقلا إلا اجتهادا واحدا؛ ألا وهو استحباب تربيع القبر؛ فجاء في (التحرير): "ويستحب تربيع القبر"(3)، وجاء في (شرح التجريد): "ويستحب تربيع القبر"(4).
ويمكن الرد على صاحب (الانتصار) و(البحر) بالآتي:
قول الإمام الهادي في التدوير لا يمنع من أن يكون هذا قوله في (المنتخب) كما هو في (الأحكام)، وذلك لأنه لا بد من التفريق بين أسلوب (الأحكام) وأسلوب (المنتخب)؛ ففي (المنتخب) إنما جاء ذكر اجتهاده على استفهام بين التربيع أو التسنيم، واختار الإمام التربيع، ولو كان السؤال استفهاما بين التربيع والتدوير؛ لكان جوابه شبيها بما في (الأحكام).
جاء في كل من (الأحكام) و(المنتخب) أن التربيع مستحب لدى الإمام، وأجاز التدوير بغير سؤال، ولم يذكر التدوير عندما كان السؤال بين التربيع والتسنيم، وكأن الإمام يريد القول بأن التربيع مستحب عنده، ويجوز التدوير، وأما التسنيم فقد توقف فيه الإمام ، والله أعلم.
Страница 58