وبعد أن انتهينا من أئمة العلم وحملته؛ نحاول بيان سبب الفرق بين (الأحكام) و(المنتخب) في حكم واحد مثل هذا؛ فأقول أنه وبعد التمعن في الأمر؛ يمكن القول أن ما كتب في (الأحكام) كان حكما قديما للإمام الهادي؛ نسخه ما جاء في (المنتخب)، وذلك منعه(صلى الله عليه وآله وسلم) من رفع اليدين في الصلاة؛ مما أخرجه الإمام المؤيد بالله ومسلم مرفوعا: «ما بال قوم يرفعون أيديهم، كأنها أذناب خيل شمس(3) !! لئن لم ينتهوا، ليفعلن الله بهم، وليفعلن»(4) فإن قيل: أن المقصود بالنهي في الحديث؛ إنما هو النهي عن رفع اليدين عند التسليم؛ فذلك بعيد؛ حيث أن النهي في الحديث لرفع الأيدي، وأما ما يخص التسليم فإنما هو إشارة بالأصابع لا يتعدي الأيدي، والله أعلم.
المطلب الخامس تربيع القبر
كيف يعمل القبر عند الإمام الهادي؟ أيكون مربعا(1) أو مسنما(2)، أم مدورا؟
نظرنا في (الانتصار)؛ فوجدنا أن صاحبه ينقل للإمام الهادي قولين في صناعة القبور؛ فقال: "وهل يكون القبر مربعا أو مسطحا، أو مدورا؟ فيه أقوال ثلاثة: القول الأول: أن المستحب أن يكون مربعا. وهذا هو قول الهادي... القول الثالث: التدوير. وهذا هو الذي ذكره الهادي في (الأحكام)، فإنه قال: التربيع أفضل، وإن دور فلا بأس"(3).
وبالتالي؛ فالقولين هما:
القول الأول: أن المستحب التربيع في عمل القبور.
وهذا القول هو قول للإمام القاسم الرسي، وقول الناصر والمؤيد بالله، وهو اختيار المذهب ومذهب الشافعية والإمامية (4).
القول الآخر: التدوير مستحب في صناعة القبر.
وجاء في (البحر) مثلما جاء في (الانتصار)؛ فقال: "(هق..) وندب تربيعه ... (الأحكام) فإن دور فلا بأس"(5).
وبالنظر لما جاء في الجامعين؛ نجد ألاتي:
Страница 57