وهذا القول هو اختيار المذهب، وصحح، وهو مذهب المالكية، وهو مذهب الإمامية في تقديم العبد وتأخير الحر مطلقا(1).
القول الآخر: تأخير جنازة المماليك على جنائز النساء الحرائر عند اجتماع الجنائز.
وبمقارنة ما جاء في الجامعين: (الأحكام) و(المنتخب)؛ فنجد أنه يوجد تباين بين الكتابين؛ كما رواه الإمام أبي طالب كالآتي:
- أتى في في (الأحكام): "فإذا اجتمعت الجنائز؛ قدم الرجال الأحرار، فوضعوا أمام الإمام، ثم يوضع الصبيان الأحرار الذكور من ورائهم، ثم يجعل رجال المماليك من وراء الصبيان، ثم تجعل النساء الحرائر من وراء العبيد" (2).
- وأتي في (المنتخب): "يوضع الرجل الحر بين يدي الإمام، ثم الصبي الحر خلف ذلك، ثم المرأة الحرة خلف ذلك، ثم العبد خلف المرأة، ثم المملوكة خلف العبد" (3).
وهذ الفرق بين الروايتين أتى به أيضا صاحب (شرح التجريد) وصاحب (البحر)؛ فقال الإمام المؤيد بالله في (شرح التجريد): "وإذا اجتمع جنائز العبيد والأحرار والنساء، والإماء؛ وضع جنائز الرجال الأحرار أمام الإمام ويوضع جنائز الولدان الأحرار الذكور بحيث تلي جنائز العبيد وجنائز الإماء؛ بحيث تلي جنائز الولدان وجنائز الحرائر؛ بحيث تلي جنائز العبيد وجنائز الإماء؛ بحيث تلي جنائز الحرائر، وقال في (المنتخب): توضع جنائز الرجال الأحرار بحيث تلي الإمام ثم جنائز الولدان الأحرار ثم جنائز النساء الحرائر ثم جنائز العبيد" (4).
Страница 51