- جاء في (الأحكام) أنه: " إذا لم يوجد للميت كفن بحيلة ولا سبب ، ووري بما أمكن من نبات الأرض ، فإن لم يكن نبات ؛ دفن على قدر ما يمكن"(1).
- وما جاء في (المنتخب): " قلت: فإن لم يوجد للميت كفن، ما يعمل به؟. قال: يوضع عليه من نبات الأرض، ثم يدفن"(2).
والملاحظ أن الإمام الهادي لم يفصل كيف يوضع من ليس له كفن. أعلى وجهه أم على جنبه الأيمن؟!، وربما قد استخرج الأئمة من قول الإمام في (المنتخب): "يوضع عليه نبات الأرض"؛ أنه يوضع على وجه، والله أعلم.
وهذا الاختلاف لم أجده لدى الإمام أبي طالب أو الإمام المؤيد بالله، ولكن صاحب (البحر) قد جاء به؛ فقال: "والعاري يدفن مستقبلا كالكاسي؛ إذ لم يفصل الدليل (ع المنتخب) بل مكبوبا ليستر القبل والأليتان يستران الدبر"(3)، والله أعلم.
المطلب الثالث ترتيب الجنائز عند اجتماعهن
نص صاحب (التحرير) على أن هناك قولين للإمام الهادي فيما يتعلق بترتيب الجنائز من الرجل والنساء، والمماليك، والأطفال؛ فقال: "وإذا اجتمعت جنائز الرجال الأحرار والصبيان الأحرار والمماليك والنساء الحرائر، جعلت جنائز الرجال الأحرار مما يلي الإمام، ثم جنائز الصبيان الأحرار مما يلي الرجال، ثم جنائز العبيد مما يلي الصبيان، ثم جنائز النساء مما يلي العبيد، وفي رواية (المنتخب) تقدم جنائز النساء الحرائر على جنائز العبيد" (4).
ومن خلال ما ذكرناه آنفا؛ فأماننا قولين للإمام الهادي، وهما:
القول الأول: تقديم جنازة المماليك على النساء الحرائر عند اجتماع الجنائز.
Страница 50