ومذهب الحنابلة يقول بكراهة العمامة في الكفن(1).
وهذا ما جاء في (الأحكام) و(المنتخب)؛ فقد ذكرت العمامة في (الأحكام)؛ إذ كانت الرواية: "ومن كفن في خمسة أثواب؛ ألبس قميصا، وعمم بعمامة، وأدرج في ثلاثة" (2).
وجاء الإزار بدلا عن العمامة في (المنتخب)؛ إذ فيه: "ومن كفن في خمسة أثواب، ألبس قميصا، وأزر بواحد، وأدرج في ثلاثة"(3).
وجاء ذكر هذا التباين عن الإمام المؤيد بالله؛ فقال: "وإن كفن في خمسة؛ ألبس قميصا وأزر بواحد، وأدرج في ثلاثة على ما ذكره في (المنتخب)، وقال في (الأحكام): إن كفن في خمسة أثواب؛ ألبس قميصا وعمم بعمامة وأدرج في ثلاثة" (4).
وكان (البحر) و(الانتصار) داخل دائرة هذا الفرق؛ فقد جاء في (البحر) ما نصه: "وأما الخمسة فمستحب عند (ه) قميص وعمامة وثلاثة دروج...، (المنتخب): بل قميص ومئزر وثلاثة دروج" (5).
ونص الإمام ابن حمزة على أالآتي: "وفي استعمال خمسة الأثواب في الكفن عنه روايتان: الرواية الأولى: رواية (الأحكام) أنه يلبس قميصا ويعمم بعمامة ويدرج في ثلاثة... الرواية الثانية: رواية (المنتخب) أنه يلبس قميصا ويؤزر بمئزر ويدرج في ثلاثة. فجعل هاهنا المئزر عوضا عن العمامة"(6).
Страница 48