Первое и второе слово имама Хади

Карим Ваззаф d. 1450 AH
145

Первое и второе слово имама Хади

القول الأول والثاني للإمام الهادي

Жанры

وبمقارنة هذين القولين فيما جاء في الجامعين؛ نجد الآتي:

- جاء في (الأحكام) عدم جواز رجعتها لزوجا الأول؛ فقال: "وأما المرأة التي ترضع زوجها في الحولين، فهو رجل يكون عنده المرأة فتلد منه ثم يطلقها، فيزوجها وليها صبيا صغيرا لم يتم له حولان فترضعه المرأة؛ قال: فإذا فعلت ذلك فقد حرمت عليه؛ لأنها صارت أمه من الرضاعة، وقد حرم الله سبحانه الأم من الرضاعة، ولا صداق لها؛ لأن الفسخ جاء من قبلها، فإن أراد زوجها الأول أن يراجعها فلا يحل له نكاحها،ولا يجوز له ارتجاعها إذا كان قد طلقها ثلاثا، ولا تحل له إلا من بعد نكاح زوج وطئها" (1).

- وجاء في (المنتخب)؛ أنها لا تحل لزوجها الأول في هذه الحالة أبدا؛ لأنها صارت أما للصغير بلبنه وهو أبوه؛ يقول: "قلت: فإن امرأة أرضعت زوجها في الحولين، وذلك أن هذه المرأة كانت عند رجل فولدت منه، ثم طلقها طلاقا بائنا، فزوجها وليها صبيا صغيرا لم يتم له حولان، فأرضعته هذه المرأة، هل تحل له؟.قال: لا تحل له؛ لأنها صارت أمه من الرضاعة، وقد حرم الله الأم من الرضاعة. قلت: فهل لها صداق؟.قال: لا صداق لها؛ لأن الفسخ جاء من قبلها. قلت: فإن أراد زوجها الأول أن يراجعها، هل تحل له؟.قال: لا يحل له نكاحها؛ لأنها أرضعت الصبي فصارت أمه، ولا تحل له إلا من بعد زوج يدخل بها، ويطأها" (2). والمقصود بقوله: "ولا تحل له إلا من بعد زوج يدخل بها، ويطأها"؛ أي أنها كانت تحل له من بعد أن تتزوج زوجا غيره؛ فيدخل بها ويطأها، ولكن ذلك قبل أن ترضع زوجها الصغير(3).

Страница 140