ولم يشر الإمامين أبو طالب والمؤيد بالله لهذه المسألة فيما أعلم، وقد أشار الإمام ابن المرتضى لها؛ بقوله: "والبينة على مدعي الإعسار لإسقاط حق عنه من ثمن أو غيره؛ إذا ظاهر المعارض اليسر، (....) وإلا انفتح باب فساد في المعاملة، لفساد أهل الزمان؛ فإن كان أحد العوضين غير مال، كالخلع والنفقة والمهر والصلح عن دم العمد، (ه): يبين أيضا؛ إذ يريد إسقاط حق عنه، (قه): بل القول هنا له؛ إذ الأصل العسر" (1).
ولكني لا أجد خلافا بين رواية (الأحكام) و(المنتخب)، فقاعدة "البينة على المدعي، واليمين على المنكر" تنطبق على هذه الحالة من حيث أن الأصل هو استحقاق المرأة الصداق إلا أن يموت عنها قبل الدخول ويكن قد سمى لها مهرا، وبالتالي فعلى المدعي بالإبراء - وهو الزوج - البينة على ما ادعاه، والله أعلم.
Страница 129