وهذا القول للإمام زيد والمؤيد بالله، وأبي طالب وأبي العباس، وكذا قول أبي حنيفة وصاحبه محمد، ومذهب الإمامية والأباضية(1).
وهذا ما جاء في (الأحكام) و(المنتخب)؛ كما يأتي:
- في (الأحكام) أن الحكم هو أن على الحر قيمة المملوك بالغة ما بلغت من قليل أو كثير؛ فقال: "وان قتل حر عبدا؛ كانت عليه قيمة العبد بالغة ما بلغت من قليل أو كثير" (2).
- وفي (المنتخب) يمنع الإمام الهادي تجاوز قيمة المملوك بأكثر من دية الحر؛ يقول: "إذا قتل الحر العبد، وكان ثمن العبد أكثر من دية الحر؛ لم يجاوز دية الحر في العبد بقتل الحر"(3).
وقد أشار الإمام أبو طالب لهذا التباين في مذهب الإمام الهادي؛ حيث قال: "إذا قتل حر عبدا عمدا أو خطأ؛ وجب فيه قيمة العبد على القاتل، بالغة ما بلغت على ظاهر ما أطلقه في (الأحكام). وكذلك إن زادت القيمة لصناعة يحسنها، إلا أن تكون الزيادة على قيمة مثله حصلت لصناعة يحسنها لا يحل استعمالها كالملاهي ونحوها، والذي قاله في (المنتخب) أن قيمته إذا زادت على دية الحر لا يلزم القاتل أكثر من دية الحر"(4).
وكذلك أشار الإمام ابن المرتضى لذلك؛ فقال: "(خب): فإن تعدت القيمة دية الحر؛ لم يضمن الزائد ....، (الأحكام): بل تضمن بالغة ما بلغت كالأموال"(5).
Страница 104