Огни аргументов в принципах
قواطع الأدلة في الأصول
Исследователь
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Издатель
دار الكتب العلمية،بيروت
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Место издания
لبنان
Ваши недавние поиски появятся здесь
Огни аргументов в принципах
Ибн Мухаммад Самкани d. 489 AHИсследователь
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Издатель
دار الكتب العلمية،بيروت
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Место издания
لبنان
١ اعلم أن في هذه المسألة قولان: أولا: وهو قول جمهور العلماء فهم متفقون على أن التخصيص جائز وواقع في الخبر وفي غيره من الأوامر والنواهي. ثانيا: رأى شذوذ من العلماء أن التخصيص غير جائز في الخبر. وقد استدل الجمهور على الجواز بالوقوع فقد وقع التخصيص في الخبر كما وقع في الأمر والنهي والوقوع أوضح دليل على الجواز. أما وقوع التخصيص في الخبر فكقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وقوله تعالى في حق الريح: ﴿مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ﴾ فإن العقل يقضي بأن هذه الأخبار ليس مرادا منها العموم ضرورة أن الله لم يخلق ذاته ولا صفاته كما أن القدرة لم تتعلق بهما لأن القدرة لا تتعلق بالواجب العقلي - وقد أتت الريح على الأرض والجبال فلم تجعلها كالرميم وإذا كانت هذه الأخبار غير مرادة على العموم يكون التخصيص قد دخلها فيكون التخصيص واقعا في الخبر وأما وقوعه في الأمر فكقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ فإنه ليس كل سارق يقطع بل يقطع من سرق النصاب بشروط معلومة في الفروع - وليس كل زان يجلد بل الذي يجلد هو الزاني غير المحصن. وأما وقوعه في النهي فإن النبي ﷺ نهى عن بيع الرطب بالتمر وأجاز ذلك في العرايا فكان....=
1 / 174