Точные законы в закрепленных основах

Хусейн Кумми d. 1231 AH
53

Точные законы в закрепленных основах

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Издатель

دار المحجة البيضاء، 2010

Жанры

وأما العالمون بالأوضاع ، فلا يحتاجون إلى إعمال هذه العلامة إلا من جهة إعلام الجاهل.

ولما كان استناد الانفهام إلى مجرد اللفظ وعدم مدخلية القرينة فيه أمرا غامضا لتفاوت الأفهام في التخلية وعدمه ، وتفاوت القرائن في الخفاء والوضوح (1) ، فمن ذلك يجيء الاختلاف في دعوى التبادر من الأجانبة (2) بالاصطلاح المذكور. فقد يكون الانفهام عند أهل هذا الاصطلاح من جهة القرائن الخفية ، ويدعي الغافل التبادر بزعم انتفاء القرينة ، ويدعي خصمه المتفطن التبادر في معنى آخر ، وهكذا.

ولذلك أوجبوا استقراء غالب موارد الاستعمال ليزول هذا الاحتمال ، فالاشتباه والخلط ؛ إما لعدم استفراغ الوسع في الاستقراء (3) ؛ وإما لتلبيس الوهم وإخفاء القرينة على المدعى ، ولذلك قالوا : إن الفقيه متهم في حدسه بالنسبة الى العرف وإن كان هو من أهل العرف ، لكثرة وفور الاحتمالات وغلبة مزاولة المتخالفة من الاستعمالات مع ما يسنحه من المنافيات (4) من جهة الأدلة العقلية والنقلية ،

__________________

الامر فالبرهان يسمى البرهان الإني حيث يدل على إنية الحكم خاصة ، وتحققه في الواقع دون عليته في الذهن سواء كانت الواسطة حينئذ معلولا للحكم كالحمى في قولنا زيد محموم وكل محموم متعفن الاخلاط فزيد متعفن الاخلاط ، هذا كما في حاشية الميرزا موسى.

(1) إذ إن فهم العوام خال عن الأدلة الخارجية بخلاف العلماء ، وتفاوت القرائن لأن بعضها خفية وبعضها واضحة.

(2) أي صادرة تلك الدعوة من الغافل الجاهل بالاصطلاح المذكور.

(3) لعدم بذل تمام الطاقة في التتبع.

(4) يعرضه من المنافيات.

Неизвестная страница