465

Точные законы в закрепленных основах

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Издатель

دار المحجة البيضاء، 2010

إن كان من باب الحمل المتعارفي ، بأن كان المراد بيان اتحاد العام مع الخاص في الوجود لا كونهما موجودا واحدا.

وبعبارة أخرى : أطلق العام على الفرد باعتبار الحصة الموجودة فيه ، فهو حقيقة كما بينا ، لأن المجاز لا بد فيه من الحمل الذاتي.

وأما إذا أريد الخاص بشرط الخصوصية ومع اعتبار القيد ، فلا يمكن فيه الحمل المتعارفي ، إذ لا وجود للإنسان بهذا المعنى في فرد آخر ، لاستحالة تحقق الخصوصية في موارد متعددة ضرورة ، وإمكان صدقه على عمرو بالحمل المتعارفي إنما هو بانسلاخ الخصوصية ، ومع الانسلاخ فهو معنى آخر هو الموضوع له ، لا هذا المعنى.

والمراد من الحمل المتعارفي حمل المشترك المعنوي على أفراده ، لا من قبيل حمل المشترك اللفظي على معانيه أو حمل المعنى الحقيقي والمجازي على معنييه.

ومن التأمل في جميع ما ذكرنا ظهر لك أن قولنا : إن العام إذا أطلق على الخصوص باعتبار الخصوصية ، معناه ادعاء ، كون العام منحصرا في الخاص ، وغفلة المعترض هنا تدعوه الى أن يقول : لا نسلم ذلك ، فإن إرادة الخصوصية هنا لا تمنع استعماله في خصوصية أخرى ، فلا يفيد الحصر وقد عرفت بطلانه ، فإن ما يستعمل في غير هذه الخصوصية ليس هذا المعنى ، بل هو المعنى الحقيقي ، والخصوصية عنه منسلخة بالمرة حتى يصح استعماله في الخصوصيات المتعددة ، وكلامنا في هذا المعنى المجازي.

فظهر بطلان قوله : وهو لا ينافي تحقق الرجل في غير هذا الشخص (1).

__________________

(1) وهذا القول كان اعتراضا من المعترض.

Неизвестная страница