Точные законы в закрепленных основах
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Издатель
دار المحجة البيضاء، 2010
Ваши недавние поиски появятся здесь
Точные законы в закрепленных основах
Мирза Абу Касим Кумми (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Издатель
دار المحجة البيضاء، 2010
قسم يصح إرادة الأفراد منه لكنه لم يرد كما في المثال المذكور وكما في المعرفات مثل : الإنسان حيوان ناطق.
وقسم لا يمكن إرادة الأفراد منه كقولك : الحيوان جنس والإنسان نوع ، ثم قد يراد بذلك (1) الماهية باعتبار الوجود ، يعني يطلق (2) المعرف بلام الجنس ويراد منه فرد ما موجود في الخارج من دون تعيين لمعهوديته في الذهن. وكونه جزئيا من جزئياتها مطابقا لها ، يصح إطلاقها عليه كما في قولك : ادخل السوق واشتر اللحم. وذلك إنما يكون إذا قامت [قام] القرينة على عدم جواز إرادة الماهية من حيث هي ولا من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد كالدخول فيما نحن فيه ، وهو في معنى النكرة وإن كان يجري عليه أحكام المعارف.
وقد يراد بها الماهية باعتبار وجودها في ضمن جميع الأفراد كقوله تعالى : (إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا)(3) وجعل المعهود الخارجي خارجا عن المعرف بلام الجنس هو المذكور في كلام القوم.
ووجهه (4) : أن معرفة الجنس لا يكفي في تعيين شيء من أفراده ، بل يحتاج الى معرفة اخرى.
وفيه : أن الاستغراق وإرادة فرد ما أيضا لا يكفي فيهما معرفة الجنس ، بل يحتاجان الى أمر خارج وهو ما يدل على عدم إمكان إرادة الماهية من حيث هي
__________________
(1) أي بالمعرف بلام الجنس الماهية باعتبار الوصف.
(2) أي يستعمل المعرف بلام الجنس في تعين الماهية لكن المراد هو الفرد ، فيكون بين المستعمل فيه والمراد فرق.
(3) العصر : 2.
(4) هذا الوجه قد وجهه السيد الشريف كما عن الحاشية.
Неизвестная страница