فإن قلت (1) : إذا قيل : بعه في يوم كذا ، وخالف الوكيل فالعقد غير صحيح ، وكذا غيره من العقود.
قلت : لأن التقييد في الوكالة تابع للفظ ومختص بما قيده لا من حيث المفهوم ، بل من حيث انحصار الإذن في ذلك ، ولذلك لم يخالف من رد المفهوم في اختصاص الوكالة والوقف ونحوهما بما قيده وصفا وشرطا وزمانا ومكانا وغيرها ، وصرح بما ذكرنا الشهيد الثاني رحمهالله في «تمهيد القواعد» (2).
__________________
(1) وذكر هذا المثال في «التمهيد» : ص 117.
(2) في القاعدة 28 ص 117.
Неизвестная страница