422

Точные законы в закрепленных основах

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Издатель

دار المحجة البيضاء، 2010

باطل بالاجماع [باطل] فتعين الأول وهو ضعيف ، لأن إن ، إنما هو لتأكيد الكلام نفيا كان أو إثباتا كقوله تعالى : (إن الله لا يظلم الناس شيئا)(1).

وما النافية لا تنفي إلا ما دخلت عليه بإجماع النحاة ؛ فهي كافة كما في ليتما ولعلما وغيرهما كما صرح به ابن هشام وغيره.

فالتحقيق ، أنه كلمة متضمنة لمعنى ما ، وإلا بحكم التبادر واستعمال الفصحاء وقد نوقض (2) بقوله تعالى : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم)(3) لعدم انحصار المؤمنين في المذكور ، و : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس)(4) لعدم انحصار إرادة الله في إذهاب الرجس عنهم و : (إنما أنت منذر من يخشاها)(5) أي الساعة لإنذاره غيرهم أيضا .

وفيه : أن المراد في الأول الكمل منهم.

وفي الثاني أن إرادة إذهاب الرجس مقصور على أهل البيت عليهمالسلام في زمانهم لا غيرهم ، لا انحصار مطلق إرادة الله في ذلك ، إذ عرفت أن النفي يرجع إلى غير المذكور أخيرا.

وفي الثالث الإنذار النافع ، وعلى فرض التسليم ، فالمجاز خير من الاشتراك ومطلق الاستعمال لا يدل على الحقيقة ، وقد أثبت التبادر كونها حقيقة فيما ذكرنا. واحتج منكر الحجية : بأنه لا فرق بين : إن زيدا قائم وإنما زيد قائم. وما زائدة

__________________

(1) يونس : 44.

(2) فنوقض الاستدلال على دلالة إنما للحصر بالوجوه المذكورة.

(3) الأنفال : 2.

(4) الاحزاب : 33.

(5) النازعات : 44.

Неизвестная страница