259

Точные законы в закрепленных основах

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Издатель

دار المحجة البيضاء، 2010

الثالث : قوله تعالى : (فلو لا نفر من كل فرقة)(1) الآية. فإن التنديم والتهديد على طائفة منكرة مبهمة.

واجيب : بأن المراد بيان ما يسقط الوجوب ، جمعا بين الأدلة ، مع أن اشتغال الجميع يوجب اختلال النظام والعسر والحرج ، وكما أن الشروع واجب ، فالإتمام أيضا واجب ، فالسقوط إنما هو بعد التفقه.

ثم إن الواجب الكفائي لا يسقط إلا مع حصول العلم بفعل الآخر.

وهل يعتبر الظن الشرعي مثل شهادة العدلين ونحوها فيه؟

قولان : الأقرب الاعتبار.

والظاهر أن مجرد العلم بحصول الفعل من مسلم يكون كافيا ، حملا لفعله على الصحة (2) بمقتضى الأدلة القاطعة ، فلا يعتبر العدالة.

وتمام هذا الكلام في الفروع.

__________________

(1) التوبة : 122.

(2) كقوله عليهالسلام : «ضع فعل أخيك على أحسنه». ومثل هذا كثير في كتب الاحاديث.

Неизвестная страница