253

Точные законы в закрепленных основах

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Издатель

دار المحجة البيضاء، 2010

لم يفعله ولا سائر الأفراد مع ظن الموت أو مع فرض بقائه إلى آخر الوقت ، لاستحق العقاب.

وسيجيء أنه يجوز التأخير مع ظن السلامة ، فالموت فجأة مع عدم التقصير لا يخرجه عن الوجوب ، وبأنه لولاه لزم تساويه في الوقت وقبله ، فيخرج عن الوجوب.

وفيه : أن تركه في الوقت ليس بدون البدل ، وهو الجزئي الآخر من جنسه بخلاف ما قبل الوقت.

وبأنه : ثبت فيه حكم خصال الكفارة لسقوط كل بفعل الآخر وحصول العصيان بتركهما.

وفيه : أن سقوط كل بفعل الآخر بمجرده لا يستلزم الوجوب إن أريد مجرد الرخصة في الترك. وإن أريد حصول العصيان أيضا بتركهما ، فهو أول الكلام (1) ، فإن الكلام إنما هو قبل تضييق الوقت ، مع أن كون الرخصة في الترك لأجل اختيار العزم لا الفرد الآخر ، أول الكلام. ومع تسليم وجوب العزم ، فقد يقال أنه ليس من جهة أنه بدل الفعل ، بل لأن غير الغافل يجب عليه العزم على الواجبات ، إجمالا أو تفصيلا حين استشعرها كذلك (2) ، وهو من أحكام الإيمان ولوازم المؤمن ، ولا اختصاص له بالواجب الموسع ولا بها بعد الوقت ، بل يجب ولو قبل عشرين سنة. فوجوب العزم ليس من جهة أنه بدل الواجب ، ولكن لما كان العزم على الفعل بعد وقوعه ممتنعا ، فيتوهم بعد الفعل أنه كان أحد الواجبين التخييريين وأسقطه الآخر ،

__________________

(1) أول الكلام خبر لأن في قوله : مع أن كون الرخصة.

(2) أي إجمالا أو تفصيلا.

Неизвестная страница