============================================================
عضو، فيصح الاقتصار عليه، كبعض الجبهة(1).
(2)) وقال أحمد، وابن حبيب : كلاهما مستقل(2 لذكرهما(2)، واختاره ابن العربي(4)، فلا يجزى أحدهما وقال مالك، ومحمد: آضعفهما، وهو الانف تابع لأقواها وهو الجبهة، لآنه اقتصر عنه مرة، وأشار إليه بعد ذكرها آخرى، لتجزىء عنه، ولا يجزىء عنها(5) القاعدة الثمانون بعد المئة قاعدة : لكل عمل رجال، فيقدم في كل ولاية لكل عمل الأقوم(2) بمصالحها: جال: (1) اختلف النقل عن أبي حنيفة في الاقتصار على الجهة، أو الأنف في السجود ، فنقل عن ألى حنيفة أن الاقتصار يجزىء مع الكراهة ، وتقل عنه أن الكراهة خاصة بالاقتصار على الأنف ، أما الجيهة فلا كراهة انظر : بدائع الصنائع، 105/1، تبيين الحقائق، 116/1، 117: (2) وهو المذهب عند الحتابلة، وعليه اكثر الأصحاب، وروى عنه آن السجود على الأنف يجب انظر : الإنصاف، 66/2؛ منتهى الارادات، 80/1.
لذكرهما : أي لورودهما جميعا في الحديث.
(4) انظر : عارضة الآحوذي، 72/2.
5) السجود على الجبهة واجب دون السجود على الأنف فهو سنة، وهذا هو المشهور عند المالكية ، وهو قول الامام الشافعي انظر : الأم، 114/1، مواهب الجليل، 521/1.
(140) أصلها لدى القرافي في الفروق، 157/2 206/3.
(2) في : ط (الأقوى).
Страница 427