============================================================
القاعدة الرابعة والسبعون بعد المعة قاعدة : يصح وقف أول(1) الفعل على آخره في وقف أول الفعل على آحره.
العبادات وغيرها قال عياض : إن سابق المأموم الإمام في الركوع والسجود ، فمتى توافق معه فيما يجزيء من ذلك آجزأه وقد اثما.
وقال غيره : تبطل ، كما لو(2) لم يوافق فيها(3).
ومذهب مالك آن بيع مال الغير يوقف على رضاه.
والصبي على رضا الولي: وقال الشافعي باطل(4) .
والمرهون على رضى المرتهن(5).
(1) أول" ليست في (س) (2) و لو " ليست في (س، ت) (3) و فيها " ليست في (ت، ط) (4) مذهب الشافعى في الجديد بطلان تصرف الفضولي الذي يبيع مال الغير، وفي القديم على إجازة مالكه.
انظر : نهاية المحتاج، 389/3 - 390.
أما بيع الصبى فالأصح عند الشافعية أته باطل وقيل : صحيح: انظر : المصدر نفسه ، 357/4.
(5) انظر : الشرح الكبير، 248/3؛ الشرح الصغير، 328/3 - 329.
Страница 421