417

Каваид

Жанры

============================================================

حد(1) القذف(2): وقد يحجر على العبد في حقه لنفاسته(2)، فيصير حقا لله تعالى، كالرضى بالرق، والسرف في المال، والالقاء باليد إلى التهلكة(4) .

القاعدة الحادية والسبعون بعد المئة تحديد العورة قاعدة : كل ما حذرت العوايد عموما، آو غلبة من كشفه من الانسان لعموم الناس ، أو غالبهم في عموم الأحوال، أو غالبها، فهو عورة، فإن اختلفت كثيره) اختلف الناس قال النعمان : العورة مثقلة وهي السوعتان ومخففة وهي ما سواهما مما يستحي منه غالبا(9) (1) في : س (حق) (2) لم يختلف كلام مالك في أنه يجوز إسقاط حد القذف قبل أن ييلغ الامام، أما إذا يلغ الإمام، فروى عنه يجوز إسقاطه مطلقا، وروى عنه لا يجوز إلا إذا أراد الستر على ه ابن عبد البر، الكافي، 68/2 ،1؛ ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (بيروت : دار الفكر)، 331/2.

(3) أي : لقيمته وأمميته.

(4) المعنى : أن الإنسان العاقل يحجر عليه في بعض حقوقه لنفاستها وأهيتها، فلا يملك الانسان أن يرق نفسه ، ولا يجوز له أن يسرف في ماله، ولا أن يلقي بيده إلى التهلكة .

(5) كثيرا" ليست في (ت).

(2) انظر : رد المحتار، 409/1.

Страница 417