============================================================
لا حقيقة(1)؟، كما بأتى (2) وعلى هذا تكون الجهة وسيلة إن لم تفض إلى المطلوب بطلت(2) وعلى ذلك تكون مظنة سقط(4) المقصوذ لها لتعذره او تعسره(5).
القاعدة الثالثة والاربعون بعد المثة تعلق الحكم قاعدة: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس بظاهر المحسوس لا على باطن الحقيقة ، لأنا أمة أمية لانحسب ولانكتب(2) . دون باطنه .
فمن ثم أجزنا الصف الطويل مع البعد دون القرب.
ولم نعتبر الزوال المدرك بالآلات .
ولا الفجر المعلوم بالعلامات . بل الظاهر للعيان، (1) فعلى أن المطلوب السمت يجب على كل مصل أن يقدر أنه مسامت ومقايل للكعبة، وإن لم يكن كذلك في الواقع ، وليس المراد أنه لا يد أن يكون كل واحد مسامتا لها في الواقع ؛ لأنه يستحيل أن يكون الكل مسامتين لها، وأما على القول الآخر فالواجب على المصلي اعتقاد أن القبلة في الجهة التي أمامه فقط انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 224/1.
انظر: القاعدة، رقم (143) على القول بأن المطلوب السمت ي: س، ط(سقوط) على القول بأن المطلوب الجهة يشير إلى حديت ابن عمر المرفوع " أثا أمة أمية لا نكتب، ولا نحسب، الشهر هكذا، وهكذا، يعنى مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين " . رواه البخاري، صيح البخاري، 230/2.
Страница 391