============================================================
وهناك قواعد أوردها المقري وكان ثمرتها استدراكا أو إضافة لكلام ابن الحاجب كقوله: (( اختلف المالكية في تعدي النجاسة الحكمية، وعليه نزيد في قول ابن الحاجب : "وفيها في بئر قليلة الماء، ونحوها، وبيده نجاسة يحتال يعني بانية أو بخرقة أو بفيه على القول بتطهيره)، فنقول وإلا فقولان)(1).
وما يؤخذ على المقري في اعتماده على ابن الحاجب متابعته له في المواضع التي لم يكن التوفيق فيها حليفا لابن الحاجب، كما فعل حين نسب لابن وهب القول بأن عظم الميت ليس بميت، تبعا لابن الحاجب، قال المقري : (قاعدة: الميتة ما فقد الحياة، فما لم تقم به قط فليس بميتة، وقد تتعارض الظنون في بعض الأمور، فيقع الخلاف كالعظم، قال مالك ومحمد: ميتة، قال الغزالي : العظم حى إلا أنه لجساوته قليل الحس ما لم ينصب إليه خلط حريف. وقال ابن وهب: ليس بميتة)(2) والمنقول عن ابن وهب أنه لايقول بذلك بل يقول : إن عظم الميتة ميت، ولكن يطهره الدباغ ونحوه، وإلا فهو في الواقع ميت كما نقله عنه الباجي (3).
(1) القاعدة، رقم (47) (2) القاعدة، رقم (28) (3) انظر : سليمان الباجي، المنتقى شرح الموطأ ، الطيعة الأولى، (مصر: مطبعة العادة 1331 ه) 136/3.
Страница 163