============================================================
فلابد من وضع تعريف للقواعد الفقهية يختلف عن التعاريف السابقة يكون من صفته عدم خروج شيء من القواعد الفقهية عنه، ومنع دخول شيء من غيرها فيه، وهو ما حاولناه في التعريف الأتي.
حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة تحليل التعريف: أغلبى بمعنى آن معرفة أحكام الجزئيات من القاعدة إنما هو في الغالب؛ إذ لكل قاعدة مسثنيات ولايقدح ذلك في كونها تاعدة وهذه أولى من استخدام لفظة (ينطبق)؛ لأن ( يتعرف) يتعرف: فيها دلالة على أن فهم الحكم من القاعدة يحتاج إلى إعمال ذهن، ولايعرف من القاعدة بديهة.
الفقهية : وقيدنا التعريف بالفقهية الإحراج غيرها مما يطلق عليه قاعدة كالقاعدة النحوية، فإنها حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات، إذ معرفة كون زيد مرفوعا في قولنا: "(قام زيد) مستخرج من قاعدة (1 كل فاعل مرفوع)؛ فلذا قيدنا التعريف بالجزئيات الفقهية مباشرة : وذلك لإخراج القاعدة الأصولية، فهي يستخرج منها حكم الجزئيات الفقهية، ولكن بواسطة وليس مباشرة، فإن القاعدة الأصولية "الأمر يقتضي الوجوب" أفادت أن الصلاة واجبة، ولكن ليس مباشرة بل بواسطة الدليل، وهو قوله تعالى : أقيموا الصلاة، فالقاعدة الأصولية يستنبط منها الحكم بواسطة، أما القاعدة الفقهية فبلا واسطة، فقاعدة (الأمور
Страница 107