الرابعة: المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم (1)؛ الخامسة: البداءة (2) في مسح الرأس من مقدمه، والتيامن فيه، والاقتصار فيه على مسحة واحدة عند بعضهم، ورد اليدين فيهما، فيمر بيده من المقدم إلى قفاه (3)، ثم يرجع إلى مقدم رأسه؛ السادسة: التقليل من صب الماء، مع ذكر الله تعالى في أثناء الوضوء والدعاء، ...
--------------------
شيء به «(4)، ومثله ما في "القاموس" (5)، وانظر ما المراد ههنا؟ والظاهر أن ما أراده (6) -رحمه الله- لا يناسب شيئا من المعنيين، والله أعلم.
قوله المبالغة في الاستنشاق: يعني ولا يجعله سعوطا، وكذلك يبالغ في المضمضة ولا يجعلها وجورا، فالسعوط إدخال الدواء في الأنف والوجور إدخاله من الفم.
قوله البداءة: في "الصحاح":» وقولهم: لك البدء والبدأة والبدأة فإنه أيضا بالمد، أي: لك أن تبدأ قبل غيرك في الرمي أو غيره ... الخ «(7).
قوله فيهما: لعله: فيها، أي في المسحة، ويحتمل تصحيح التثنية بأن يكون الضمير راجعا إلى القولين، فإن قوله: عند بعضهم يشعر بوجود قول آخر، والله أعلم.
قوله فيمر بيديه ... الخ: هذا حاصل ما تقدم مع زيادة بيان، وقد تقدم عن صاحب "الإيضاح" غير هذه الكيفية (8).
قوله التقليل من صب الماء: يعني ولو كان الإنسان على نهر.
__________
(1) - للحديث المتقدم في صفحة: ... .
(2) - في ج. ود: البداية.
(3) - في الحجرية: القفا.
(4) - الجوهري: باب الواو والياء، فصل الخاء: خلا.
(5) - الفيروزابادي: باب الواو والياء، فصل الخاء : خلا.
(6) - في ج. ود وه: أن مراده.
(7) - الجوهري: باب الألف المهموزة، فصل الباء: بدأ.
(8) - في صفحة: ... ، وهو في الإيضاح، 1/ 75، 76.
Страница 149