Фикхские правила
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Издатель
دار القلم
Жанры
والسنة، وتعزيزا لما ذكر لا بأس أن أنقل في الختام عن الشاطبي - رحمه الله - ما قاله في النص التالي: إن أدلة القرآن قد تأتي في معان مختلفة، ولكن يشملها معنى واحد، شبيه بالأمر في المصالح المرسلة والاستحسان، فتأتي السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد، فيعلم أو يظن أن ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد بناء على حة الدليل الدال على أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب؛ (وأنزلنا إليك الذكر بين للناس ما نزل إليهم )(1)، فلا تجد في السنة أمرا إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية.
ومثال هذا الوجه ما تقدم في أول كتاب الأدلة الشرعية في طلب معنى قول ه - عليه الصلاة والسلام -: "لا ضرر ولا ضرار"(2) .
3 - "العادة محكمة": من القواعد التي ترجع إلى نصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة هذه القاعدة المشهورة الأساسية، فإن العرف والعادة كان لهما نصيب وافر ملحوظ في تغير الأحكام حسب تغيرهما؛ وعليهما يرتكز كثير من الأحكام والفروع الفقهية .
ومن الآيات الكريمة التي فيها تلميح بليغ إلى اعتبار هذه القاعدة: قوله عالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)(3)، وقوله سبحانه: (وعاشروهن بالمعروف)(4).
قال الإمام القرطبي : "العوف والمعروف والعارفة : كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس"(5) .
(2) الموافقات: 32/4، الدليل الثاني ، "السنة" .
(3) سورة البقرة : الآية 228.
(4) سورة النساء: الآية 19.
(5) تفسير القرطبي: 346/7 .
293
Страница 292