Фикховые правила и их применение в четырех мазхабах

Мухаммад Мустафа аз-Зухайли d. 1450 AH
99

Фикховые правила и их применение в четырех мазхабах

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

دمشق

Жанры

٩ - تيمم ثم رأى شيئًا لا يدري أسراب هو أم ماء؟ بطل تيممه، وإن بانَ سرابًا. (اللحجي ص ٣٥) . ١٠ - رمى صيدًا فجرحه، ثم غاب، فوجده ميتًا، وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أم غيره؟ لم مجل أكله، وكذا لو أرسل عليه كلبًا. (اللحجي ص ٣٥) . ١١ - من أصابته نحاسة في ثوبه أو بدنه، وجهل موضعها، يجب غسل كله. (اللحجي ص ٣٥) . ١٢ - المستحاضة أو سلس البول إذا توضأ. ثم شك هل انقطع حدثه أم لا؟ فصلى بطهارته لم تصح صلاته. (اللحجي ص ٣٥) . ١٣ - إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة، وإن كان الأصل بقاء الوقت. (اللحجي ص ٣٥) . ١٤ - إذا توضأ وشك: هل مسح رأسه أم لا؟ فيه وجهان، الأصح صحة وضوئه، ولا يقال: الأصل عدم المسح. (اللحجي ص ٣٥)، وفي الوجه الثاني يعتبر الشك ولا يصح وضوءُه. ١٥ - لو سلم من صلاته، وشك: هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؛ الأظهر أن صلاته مضت على الصحة. (اللحجي ص ٣٥)، وفي القول الآخر يعمل بالشك وأنه صلى ثلاثًا، ويعيد. ١٦ - الأصل أن الهرة فمها نجس، فترك لاحتمال ولوغها في ماء كثير، وهو شك. (اللحجي ص ٣٥) . ١٧ - من رأى منيًا في ثوبه، أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره، ولم يذكر احتلامًا لزمه الغسل في الأصح، مع أن الأصل عدمه. (اللحجي ص ٣٦) . ١٨ - من شك بعد صوم يوم من الكفارة، هل نوى؟ لم يؤثر على الصحيح، مع أن الأصل عدم النية، والشك فيها، فيقدم الشك على الأصل. (اللحجي ص ٣٦) . ١٩ - من عليه فائتة، شك في قضائها، لم يلزمه مع أن الأصل بقاؤها. (اللحجي ص ٣٦) .

1 / 105