195

Фикховые правила и их применение в четырех мазхабах

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

دمشق

Жанры

١١ - دفع الصائل عن النفس والعرض والمال، لإبعاد ضرره.
١٢ - قتال المشركين، لنشر الدعوة وإظهار الحق، ودحر فتنة الباطل، وصدّ الدعاة.
١٣ - فسخ النكاح بالعيوب، أو الإعسار، أو الإضرار، لإزالة الضرر عن الزوج أو الزوجة.
وفروع هذه الأبواب والمسائل كثيرة، ونذكر بعض التطبيقات لها.
التطبيقات
١ - من أتلف مال غيره مثلًا لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله، لأن ذلك توسيع للضرر بلا منفعة، وأفضل منه تضمين المتلِف قيمة المتلَف، فإنه فيه نفعًا بتعويض المضرور، وتحويل الضرر نفسه إلى حساب المعتدي.
(الدعاس ص ٢٣) .
لأن مقابلة الإتلاف بالإتلاف لا تنفع المعتدى عليه، ولا تعوض عليه قيمة
ضرره، وفي الوقت نفسه لا ترح المعتدي، لأنه سيان عنده إتلاف ماله أو إعطاؤه للمضرور لترميم الضرر الأول، فأصبحت مقابلة الضرر بالضرر، والإتلاف بالإتلاف مجرد حماقة ليس إلا..
(الدعاس ص ٢٣) .
٢ - لو أعار أرضًا للزراعة، أو آجرها لها، فزرعها المستعير أو المستأجر، ثم رجع المعير، أو انتهت مدة الإجارة، قبل أن يستحصد الزرع، فإنها تترك في يد المستعير أو المستأجر بأجر المثل إلى أن يستحصد الزرع، توقيًا من تضرره بقلع الزرع قبل أوانه، وهو بقل.
(الزرقا ص ١٦٧، الدعاس ص ٢٤، السدلان ص ٥٠٣،.
(ابن رجب ٢/ ١٠٦) .
٣ - لو باع لآخر شيئًا مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلًا، وغاب المشتري قبل قبضه وقبل نقد الثمن، وأبطأ وخيف فساد المبيع، فللبائع أن يفسخ البيع، ويبيع من غيره توقيًا من تضرره بفساده، دفعًا لضرره، ولا يرجع على المشتري بشيء لو نقص الثمن الثاني عن الأول.
(الزرقا ص ١٦٧، الدعاس ٢٤، السدلان ٥٠٣) .

1 / 201