128

Фикховые правила и их применение в четырех мазхабах

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

دمشق

Жанры

مستحقها فالقول قوله بيمينه، لأن الاصل براءة الذمة، وعدم التعدي والتقصير.
(الزرقا ص ٩٣) .
٤ - لو ادعت المرأة مضي عدتها في مدة تحتمل ذلك، صدقت بيمينها، مع أن الأصل بقاء العدة بعد وجوبها، وذلك لأن مضي العدة من الأمور التي لا تعلم إلا منها، فإذا لم يقبل قولها في مضيها لا يمكن ثبوت مضيها أصلًا، فقبل قولها في ذلك ضرورة.
(الزرقا ص ٩٣) .
٥ - المفقود الذي رئى في المعترك، فالأصل بقاء حياته، والغالب فيه موته بسبب القتال والقتل، ويحكم بموته.
(الروقي ص ٢٩٠) .

1 / 134