1 - الدليل نحو الأصل في هذا الحكم السنة ، والأصل في . وجوب الصلاة ، قوله تعالى { وأقيموا الصلاة ) [البقرة 43 ، 83 ، 4110 أي الدليل على ذلك .
2 - القاعدة نحو الأصل إن النص مقدم على الظاهر ، أي القاعدة في ذلك ، والأصل ، عند أبي حنيفة ، أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره(1) أي القاعدة في ذلك . وقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل ، أي القاعدة .
3 - الراجح نحو الأصل عدم الحذف ، أي الراجح ، وإذا تعارض القرآن والقياس فالقرآن أصل أي راجح عليه ، وإذا تعارضت الحقيقة .. والمجاز فالحقيقة هي الأصل ، أي الراجحة عند السامع .
4 - المستصحب أي الحكم المتيقن الذي يجري استصحابه ، نحو من تيقن الطهارة وشك في زوالها فالأصل الطهارة ، أي المتيقن . المستصحب، والأصل في المياه الطهارة ، أي المتقن الذي يستصحب حكمه أو يعمل به عند الشك . ومن ذلك قولهم الأصل العدم ، والأصل براءة الذمة وغير ذلك .
5- الغالب في الشرع وهذا يتعرف عليه باستقراء موارد الشرع(2) ، . وهو مما يمكن رده إلى المعاني السابقة ، إذ هو يدخل في معنى الراجح .
6 - الصورة المقيس عليها وهي ما تقابل المقيس ، أو الفرع ، في القياس ، كقولهم الخمر أصل النبيذ في الحرمة ، أي إن الحرمة في النبيذ ## | (1) "تأسيس النظر" (ص11) .
(2) " البحر المحيط" (36/1).
Страница 72