.. بل استعمالات ابن السبكي نفسه . ومن هذه الاستعمالات عدا ما ذكر 1 - إطلاق الضابط على تعريف الشيء ، كضابط العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثى(1) .
بل إن بعض العلماء أطلق مصطلح القاعدة علي التعريف أيضا قال المقري " قاعدة الكفر جحد أمر علم أنه من الدين ضرورة ، وقيل مطلقا"(2) وقال غيره " قاعدة السبب لغة ما يتوصل به إلى آخر "، واصطلاحا " كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه معرفا لإثبات خكما شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم ، ويمنع وجود الحكم"(3) وقال المقري في القاعدة (128) " ركن الشيء ما انبنى عليه فيه .. والشرط ما وقف وجود حكمه عليه مما هو خارج عنه ، وهذا أعما من الاعتبار الأصولي والفرض يعمهما عند قوم ، ويرادف الركن عند آخرين"(4) .
2 - إطلاقه على المقياس الذي يكون علامة على تحقق معنى من المعاني ، كقولهم " ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف هوكذا ..56) و"اوما لا ضابط له ولا تحديد وقع في الشرع على قسمين..4(2)، وكإطلاقهم
(2) " القواعد" (449/2)،" القاعدة (204) .
(3) " القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية" (39/1) .
(4) "القواعد" (374/2) .
(5) " الفروق" (119/1).
(6) المصدر السابق (120/1) .
Страница 62