190

Правила вероучения

قواعد العقائد

Исследователь

موسى محمد علي

Издатель

عالم الكتب

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

Место издания

لبنان

أَحْكَام الدُّنْيَا منوطة بالْقَوْل الظَّاهِر ظَاهرا وَبَاطنا وَيحْتَمل أَن يُقَال تناط بِالظَّاهِرِ فِي حق غَيره لِأَن بَاطِنه غير ظَاهر لغيره وباطنه ظَاهر لَهُ فِي نَفسه بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَالْأَظْهَر وَالْعلم عِنْد الله تَعَالَى أَنه لَا يحل لَهُ ذَلِك الْمِيرَاث وَيلْزمهُ إِعَادَة النِّكَاح وَلذَلِك كَانَ حُذَيْفَة ﵁ لَا يحضر جَنَازَة من يَمُوت من الْمُنَافِقين وَعمر ﵁ كَانَ يُرَاعِي ذَلِك مِنْهُ فَلَا يحضر إِذا لم يحضر حُذَيْفَة ﵁ وَالصَّلَاة فعل ظَاهر فِي الدُّنْيَا وَإِن كَانَ من الْعِبَادَات والتوقي عَن الْحَرَام أَيْضا من جملَة مَا يجب لله كَالصَّلَاةِ لقَوْله ﷺ طلب الْحَلَال فَرِيضَة بعد الْفَرِيضَة وَلَيْسَ هَذَا مناقضًا لقولنا إِن الْإِرْث

1 / 251