182

Правила вероучения

قواعد العقائد

Редактор

موسى محمد علي

Издатель

عالم الكتب

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

Место издания

لبنان

وَقد يُطلق اسْم الشّجر وَيُرَاد بِهِ الشّجر مَعَ ثمره على سَبِيل التسامح فَيصير بِهَذَا الْقدر من التَّعْمِيم مرادفًا لاسم الْإِسْلَام ومطابقًا لَهُ فَلَا يزِيد عَلَيْهِ وَلَا ينقص وَعَلِيهِ خرج قَوْله ﴿فَمَا وجدنَا فِيهَا غير بَيت من الْمُسلمين﴾
الْبَحْث الثَّالِث عَن الحكم الشَّرْعِيّ
وللإسلام وَالْإِيمَان حكمان أخروي ودنيوي
أما الأخروي فَهُوَ الْإِخْرَاج من النَّار وَمنع التخليد إِذْ قَالَ رَسُول الله ﷺ
وَيخرج من النَّار من كَانَ فِي قلبه مِثْقَال ذرة من الْإِيمَان
وَقد اخْتلفُوا فِي هَذَا الحكم على مَاذَا يَتَرَتَّب وعبروا عَنهُ بِأَن الْإِيمَان مَاذَا هُوَ

1 / 243