62

Каваид

القواعد

Исследователь

أحمد بن عبد الله بن حميد

Издатель

جامعة أم القرى

Место издания

مكة المكرمة

ومن قال : الاصل غير محكوم فيه لعدم برو نقض بالعلقة ، فبعد تسليم الاعتبار .

وأما قياسه على البيض بهذه العلة ، فالفارق فيه ظاهر ، فلو قدر عدمه ، فالاصح قبوله .

القاعدة الثانية والخمسون

قاعدة : إعمال الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهما كالدليلين .

كإعمال مالك ومحمد شائبة المعقولية في الخبث في سقوط النية ، والعبادة في تعيين الماء .

ففذا اولى من إلغاء النعمان شائبة

Страница 272