59

Каваид

القواعد

Исследователь

أحمد بن عبد الله بن حميد

Издатель

جامعة أم القرى

Место издания

مكة المكرمة

االقاعدة السابعة والأربعون

قاعدة : اختلف المالكية في تعدي النجاسة الحكمية ، وعليه نزيد في قول ابن الحاجب : ( وفيها فيا بثير قليلة الماء ونحوها وبيديه نجاسة يحتال يعني بانية أو بخرقة ، آو بفيه على القول بتطهيره ") .

فنقول : وإلا فقولان .

القاعدة الثامنة والأربعون

قاعدة : الحكم عند الاشتباه التحري مالم تيسر اليقين على الاصح .

فان تعذر فطلب البراءة ما لم يعارض ساقط الحرج على الاصح.

Страница 269