42

Каваид

القواعد

Исследователь

أحمد بن عبد الله بن حميد

Издатель

جامعة أم القرى

Место издания

مكة المكرمة

القاعدة السابعة والعشرون

قاعدة : الشافعي : الذكاة طهارة شرعية فالمذكى ميت حسا، والحسي يثبت بالوجود ، فقد ثبت موجب تنجيسه بالوجود ، وإنما امتنع بعلامة شرعية وهي حل اللحم ، والشرعي لايثبت إلا بالدليل ، وقد فقد في غير المأكول ؛ كما لو مات حتف أنفه .

وقال النعمان : طهارة حسية فتفيد طهارة الجلد مطلقا .

قال الشافعي : وجود الذبح في غير المأكول كوجوده في غير المذبح ، وكذبح المجوسي (17) .

واستحسن مالك الفرق بين المجمع عليه والمختلف فيه .

Страница 252