Каваид
القواعد
Редактор
أحمد بن عبد الله بن حميد
Издатель
جامعة أم القرى
Место издания
مكة المكرمة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Редактор
أحمد بن عبد الله بن حميد
Издатель
جامعة أم القرى
Место издания
مكة المكرمة
واختلف في الفعل .
والفعل أقوى منه في موجب الضمان ، فمن ثم ضمنوا الصبي به ، لا بالقول ، ولزم إحبال المجنون ، دون عتقه .
قاعدة : عندهما أن من أسقط حقه فيما يلزم بالدخول فيه لم يملك حله بعده .
وقيل : ولا قبله .
وعنده يملك كما لو أذن لعبده في الإحرام ، أو الصيام ، أو الجمعة ، أو لزوجة في غير الفريضة .
ولها أن تحرم بالفريضة بغير إذنه عند مالك والنعمان .
Страница 597