Каваид
القواعد
Редактор
أحمد بن عبد الله بن حميد
Издатель
جامعة أم القرى
Место издания
مكة المكرمة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Редактор
أحمد بن عبد الله بن حميد
Издатель
جامعة أم القرى
Место издания
مكة المكرمة
فمن ثم قال النعمان : لانيابة في الحج ، فقلنا: إنها رخصة ، كالاستخلاف :
قاعدة : قال ابن العربي : العبادات ثلاثة : بدنية فلا مدخل فيها للنيابة ، قال ابن بشير : عند الخمهور .
ومالية فتدخلها، قال ابن بشير : بالاجماع كالزكاة .
ومركبة منهما ، كالحج فيجب أن يكون للنيابة فيها مدخل ، بحكم دخول المال فيها ، قال ابن بشير : فيها خلاف تغليبا للنفقة آو العمل .
Страница 582