339

Каваид

القواعد

Редактор

أحمد بن عبد الله بن حميد

Издатель

جامعة أم القرى

Место издания

مكة المكرمة

ثم اختلفا في الحرج ، فراه النعمان جمي الشهر .

و ضابط مذهب مالك أن من بلغ عاقلا وقلت سنو إطباقه فالقضاء اتفاقا وإلا فثالثها إن قلت ، ومثلوا الكثيرة بالعشر ، والقليلة بالخمس .

القاعدة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمية

قاعدة : لايشترط في القضاء تقدم الوجوب ، بل تقدم سببه عند المازري والمحققين ، خلافا لعبد الوهاب وغيره ، لان الحائض تقضي ماحرم عليها فعله في زمن

Страница 566