325

Каваид

القواعد

Редактор

أحمد بن عبد الله بن حميد

Издатель

جامعة أم القرى

Место издания

مكة المكرمة

فتجزىء نية واحدة لجميع الشهر .

ويجب الإمساك بالشك في الفجر ؛ لآنه الأصل بخلاف يوم الشك .

والشاذ آن آصله الفطر ، وأنه غير مستتنى : يجب تكرير النية لكل يوم .

لا يجب الإمساك إلا بطلوع الفجر للآية

6 والحديث ، واعتبارا بيوم الشك .

Страница 552