Каваид
القواعد
Редактор
أحمد بن عبد الله بن حميد
Издатель
جامعة أم القرى
Место издания
مكة المكرمة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Редактор
أحمد بن عبد الله بن حميد
Издатель
جامعة أم القرى
Место издания
مكة المكرمة
وعنه يعتبر المال بالحال ، فيصام ثلاثون على الخبر : لمالكية في الشاهد واليمين ، أو شهادة النساء فيما ليس بمال أو يؤول إليه ، أو بالعكس قولان .
قاعدة : قال ابن بشير : اختلف المذهب في وجوب إمساك جزء من الليل لانه لايتوصل إلى إمساك جميع النهارا إلا به ، فإن لم يجب لم يجب القضاء على من وافاه الفجر آكلا فألقى ، وهو المشهور .
وإلا أمكن أن يقال : إنه واجب لغيره ، فإذا لم يتعلق الاثم فلا قضاء.
وأن يقال : إنه انسحب حكم الوجوب عليه والقضاء.
Страница 549